مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

28 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • عيد الأضحى المبارك

    عيد الأضحى المبارك

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة.

ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟


ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.

ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.

وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.

وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.

وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.

ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة "اللاجئ" مفادة بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون".

المصدر: مصراوي

التعليقات

حقائب "باليستية" تحيط بأحمد الشرع خلال صلاة العيد في حلب (فيديو)

الأمن الفيدرالي الروسي: اغتيال القيادة الإيرانية جرى باستخدام برمجيات خبيثة في أنظمة المراقبة

السفير البريطاني: "نحن من سلم الحكم للشيعة في العراق".. والصدر يرد (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يستهدف اجتماعا ضم قادة كبارا في كتائب القسام شمال قطاع غزة

لبنان لحظة بلحظة.. عمق جديد للحرب الإسرائيلية على لبنان باتجاه الليطاني

الحرس الثوري: واشنطن تتوسل الاتفاق وفشلت في حماية حلفائها وبث الفتنة

غراهام: انضمام السعودية لاتفاقيات إبراهام سيكون "أكبر تغيير في الشرق الأوسط منذ آلاف السنين"

إيران توجه تحذيرا لواشنطن بعد الضربة الأخيرة: ردنا سيتجاوز الإقليم

غزة تشيع القيادي في "القسام" محمد عودة .. من هو وما دوره خلال "طوفان الأقصى"؟! (فيديو)

أردوغان: على يقين بأن نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم

معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان و"حزب الله" ينفذ 32 عملية عسكرية نوعية في يوم واحد فقط

استطلاع: أكثر من نصف الإسرائيليين يعتقدون بخسارة الحرب مع إيران.. قلق من المستقبل مع انهيار الثقة

"فارس": دوي 3 انفجارات شرق مدينة بندر عباس الإيرانية وتفعيل الدفاعات الجوية

ترامب يخلط بين فنزويلا وإيران أثناء تصريحاته حول الوضع الشرق الأوسط

تقرير أمريكي: حرب إيران استنزفت مخزون واشنطن من الصواريخ المتطورة وفتحت "نافذة ضعف" أمام الصين

هل يتحرر ترامب من "الأوهام الإبراهيمية"؟